الشهيد الأول
216
القواعد والفوائد
ومنه : قوله عليه السلام لهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان حين قالت له : إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني . فقال لها . ( خذي لك ولولدك ما يكفيك بالمعروف ) ( 1 ) . فقيل ( 2 ) : افتاء ، فتجوز المقاصة للمسلط ، بإذن الحاكم وبغير اذنه . وقيل ( 3 ) : تصرف بالقضاء ، فلا يجوز الاخذ إلا بقضاء قاض . ولا ريب أن حمله على الافتاء أولى ، لان تصرفه عليه السلام بالتبليغ أغلب ، والحمل على الغالب أولى من النادر . فان قيل : فلا يشترط إذن الإمام في الاحياء حينئذ . قلنا : اشتراطه يعلم من دليل خارج لا من هذا الدليل . ومنه : قوله عليه السلام : ( من قتل قتيلا فله سلبه ) ( 4 ) .
--> ( 1 ) القرافي / الفروق : 1 / 208 . ورواه البيهقي بلفظ : ( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ) . السنن الكبرى : 7 / 466 . ( 2 ) انظر : الشيخ الطوسي / المبسوط : 6 / 3 ، والعلامة الحلي / تحرير الأحكام : 2 / 48 ، وابن قدامة / المغني : 7 / 570 ، وابن حزم / المحلى : 10 / 92 ، والقرافي / الفروق : 1 / 208 ( نقلا عن الشافعي ) . ( 3 ) انظر : الشيرازي / المهذب : 2 / 317 ، والقرافي / الفروق : 1 / 208 ( نقلا عن مالك ) ، وابن المرتضى / البحر الزخار : 3 / 396 ( نقلا عن القاسمية من الزيدية ) . ( 4 ) مالك / الموطأ : 1 / 303 .